السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
117
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان يختلف الأغراض باختلافه ( 1 ) وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب ، أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه ، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها ( 2 ) .
--> ( 1 ) المحقق الاصفهاني كتاب الإجارة ص 67